تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ الطرف الثالث في أقسام الحقوق ]

الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان : حق اللّه سبحانه وحق الآدمي والأول منه ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنى واللواط والسحق وفي اتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين ويثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ولا يثبت بغير ذلك ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردّة ولا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن ( 1 ) .

الحق إمّا حق اللّه وإمّا حق الناس

أمّا حق اللّه

شرح
( 1 ) فمنه ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق أما الزنا فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع والشهرة الجارية في لسان المتشرعة بل وارتكازهم فيدل عليه الكتاب والسنة اما الكتاب فجملة من الآيات منها قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ« 1 » . ومنها قوله تعالى :لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ« 2 » ومنها قوله تعالى :فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ« 3 » ، وأمّا النصوص فمنها ما رواه الحلبي « 4 » ومنها ما رواه محمد بن قيس « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن
هامش
( 1 ) سورة النور : الآية 4 . ( 2 ) سورة النور ، الآية 13 . ( 3 ) سورة النساء ، الآية 15 . ( 4 ) لاحظ ص 354 . ( 5 ) لاحظ ص 354 .