تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع انهم قد رأوه يجامعها « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير أيضا « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير أيضا « 3 » ومنها ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحدّ ولا يرجم « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا قال : يرجمون « 5 » ومنها ما رواه ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السّلام : أين الرابع قالوا : الآن يجيء فقال علي عليه السّلام حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة « 6 » ومنها ما رواه عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم « 7 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 354 . ( 3 ) لاحظ ص 355 . ( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .