يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية وتقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة لان العدالة تمنع التسامح .
الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط إذا منع ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته .
الخامسة : تقبل شهادة الأجير والضيف وان كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أفاد الماتن ان الشرط الخامس للشاهد ارتفاع التهمة عنه والظاهر أنه لا وجه لهذا الشرط على نحو الاطلاق بل لا بد من الاقتصار على موارد النصوص الخاصة التي تمر عليك ان شاء اللّه تعالى إذ اطلاق أدلة نفوذ الشهادة يقتضي عدم الشرط المذكور بل يستفاد من جملة من النصوص خلافه منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 1 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته « 2 » ومنها ما رواه سماعة في حديث قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : نعم والمرأة لزوجها قال : لا الا أن يكون معها غيرها « 3 » ومنها ما رواه الحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .