العاشرة : لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الدقيق ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه ( 1 ) .
شرح
أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام وانهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فانّك قتلتهن غضبا « 1 » وقال عليه السّلام : أكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم « 2 » .
الفرع الثاني : ان اتخاذها للفرحة والتطيّر مكروه
والظاهر أنه لا وجه للحكم بالكراهة إذ لا دليل عليها نعم إذا لم يكن فيه غرض عقلائي يدخل في باب الافعال التي تكون عبثا ويحكم بذلك الحكم الجاري فيها .الفرع الثالث : انّ الرهان عليه حرام
لأنه قمار وقد تقدم منا في بحث القمار انه لا وجه لحرمة اللعب بالآلة غير المعدة حتى مع الرهن لأنه لا يصدق عليه عنوان القمار نعم كما قلنا هناك لا يجوز تملك الرهان إذا كان على نحو شرط النتيجة ولا على نحو شرط الفعل فلا مانع منه ويجب الوفاء به فراجع ما قلناه هناك . ( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ الميزان في قبول الشهادة عدالة الشاهد ولا فرق فيه بين أنواع شغله وكسبه والأمر ظاهر واضح .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .