. . . . . . . . . .
الوجه الخامس : أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد
شرح
لاحظ حديث ابن أبي يعفور « 1 » فان المستفاد من الحديث ان العفاف من المحرمات شرط في العدالة ومن ناحية أخرى ان العدالة واجبة فيتم الامر وفيه انّ العفاف من المحرمات شرط في العدالة لا مطلق العفاف .
الوجه السادس : انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية والنهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء
والنهي عن قعود الرجل مكان المرأة قبل أن يبرد ورجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن والأمر بالتستر عن الطفل المميز لأنه يصف وأمثالها ان إثارة الشهوة حرام وفيه بعد الغض عن اسناد تلك الأخبار وفرض دلالتها على المدعى انما تدل على حرمة إثارة الشهوة في الموارد المذكورة لا على الاطلاق والّا يلزم حرمة أكل ما يوجب كثرة القوة الغريزية الشهوية وهل يمكن التفوّه به أضف إلى ذلك انّ ملازمة التشبيب مع إثارة الشهوة أول الكلام .الوجه السابع : أنه يوجب اغراء الفساق بها
ويرد عليه أولا انه لا ملازمة بين الامرين وثانيا انه ما الفرق بين كون الاغراء بالشعر أو بالنثر وأيضا ما الفرق بين الأجنبية والحليلة وثالثا انه ما الدليل على حرمة الاغراء غير الإعانة على الاثم التي كونها محرمة أول الكلام والاشكال والذي يكون حراما التعاون عليه كما في الآية الشريفةوَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 2 » .هامش
( 1 ) لاحظ ص 223 - 224 .
( 2 ) المائدة : 2 .