تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
. . . . . . . . . .

الوجه الثامن : أنه يوجب النقص فيها

شرح
ويرد عليه أولا أنه لا ملازمة بين الأمرين وثانيا أنه على فرض الحرمة لا تختص بالشعر بل التنقيص حرام بأي وجه كان فلاحظ .

الفرع الرابع عشر : انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح

وهي ثابتة لكل ما لم يقم على حرمته دليل فإن مقتضى أصالة الحل جوازه ما لم يقم دليل على حرمته .

الفرع الخامس عشر : انّ الاكثار من الشعر مكروه

لاحظ ما رواه محمد بن مروان قال : كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام أنا ومعروف بن خرّبوذ وكان ينشدني الشعر وانشده ويسألني واسأله وأبو عبد اللّه يسمع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لئن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فقال معروف انما يعني بذلك الذي يقول الشعر فقال ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 1 » والحديث مخدوش سندا فلا يعتد به لكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير ولاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم يقبل منه صلاة تلك الليلة « 2 » وما رواه محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية قال : قال عليه السّلام : لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أي يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .