. . . . . . . . . .
شرح
الغناء فلاحظ .
الوجه السادس : ما رواه علي بن جعفر
في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال : لا بأس به ما لم [ يزمر يؤمر به « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث جواز الغناء ما لم ينضم اليه عصيان كالمزمار وفيه ان غاية ما يستفاد من الحديث جواز الغناء في الفطر والأضحى والفرح وهذا لا يرتبط بالمدعى .الفرع الرابع : أنه هل يجوز الغناء في القرآن
ونسب القول بالجواز إلى السبزواري قدّس سرّهوما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان :
الوجه الأول : جملة من النصوص
وهي ما يدل على استحباب قراءة القرآن بصوت حسن « 2 » ومقتضى اطلاق تلك النصوص جواز قراءتها مع التغني بها ويرد عليه أولا ان اسناد تلك النصوص لا تخلو من خدش وثانيا انه صرح في الحديث الأول « 3 » من ذلك الباب النهي عن قراءة القرآن بالتغني فكيف يمكن ان يستدل بتلك الطائفة على الجواز وثالثا ان الصوت الحسن أعم من التغني .الوجه الثاني : انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن
والأدعية والأذكار والمواعظ وتعارض الطرفين بالعموم من وجه فان مادة الافتراق من طرف دليل حرمة الغناء التغني بالأباطيل واللهويات التي تناسب مجالس اللهو واللعب وأهل الفسوق والعصيان وما به الافتراق من طرف الآخر ماهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ذيل حديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 284 - 285 .
( 3 ) لاحظ ص 284 .