تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » وفي المقام اشكال وهو انه لو غلى العصير بغير النار فما الدليل على حليته بذهاب ثلثيه إذ النصوص الدالة على حليته بالذهاب تختص بمورد يكون الغليان بالنار فيتوقف الحكم بالحلية على تحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .

الفرع الخامس : ان العصير من غير العنب إذا غلى لا يحرم

لعدم الدليل على حرمته والأصل الأولي في جميع الأشياء هي الإباحة الا أن يصير مسكرا فإنه يحرم لحرمة كل مسكر .

الفرع السادس : أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل

وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال : لا بأس « 2 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر تجعل خلا قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها « 4 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به « 5 » ومنها ما رواه جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون لي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .