تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول : اوّل من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما اللّه فاحضر وهو على المائدة وقد نصبها على رأس الحسين عليه السّلام فجعل يشربه ويسقي أصحابه إلى أن قال : فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فإنه شراب أعدائنا فإن لم يفعل فليس منّا ولقد حدّثني أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السّلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك من امر المنكرين إلى أن قال واما الفقاع فحرام ولا بأس بالسلمان « 2 » وأما عدم اعتبار شهادته فلأن الشاهد يعتبر فيه العدالة والفسق يضاد العدالة .

الفرع الثالث : ان العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه يكون حراما

مثل المسكر والفقاع فيكون شربه موجبا للفسق وعدم اعتبار شهادة شاربه ، أما حرمة شربه بالغليان فتدل عليها جملة من النصوص منها ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي « 3 » ومنها ما رواه محمد بن عاصم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل « 4 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شرب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 15 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .