. . . . . . . . . .
شرح
الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله « 1 » ومنها ما رواه زادان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو انّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع « 2 » ومنها ما رواه ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه « 3 » ومنها ما رواه عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال جميعا قالا :
سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر « 4 » ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة « 5 » ومنها ما رواه الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصبت عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلمّا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورّع من شرب الفقاع والشطرنج ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السّلام وليلعن يزيد وآل زياد يمحو اللّه عزّ وجلّ بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم « 6 » ومنها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .