تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
الكثير والقليل كما نص عليه في بعض الروايات المشار إليها .

الفرع الثاني : ان شارب الفقاع فاسق ولا تقبل شهادته

اما انه فاسق فلأن الفقاع حرام وارتكاب الحرام يوجب الفسق والدليل على حرمته مضافا إلى التسالم وارتكاز أهل الشرع جملة من النصوص منها ما رواه الوشاء قال : كتبت اليه يعني الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع قال : فكتب حرام وهو خمر ، الحديث « 1 » ومنها ما رواه ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر « 2 » ومنها ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمّر حرام والفقاع حرام « 3 » ومنها ما رواه عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال : هو خمر « 4 » ومنها ما رواه زكريا أبو يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه « 5 » ومنها ما رواه حسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر « 6 » ومنها ما رواه محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها « 7 » ومنها ما رواه هشام بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .