على منعه ( 1 ) ويحل قتالهم طلبا للإجابة ( 2 ) ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ( 3 ) وأما لو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما ( 4 ) .
أما لو لم يوجد غيره تعيّن هو ( 5 ) ولزمه الإجابة ( 6 ) ولو لم يعلم به الإمام وجب ان يعرّف نفسه لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف ( 7 ) وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء قيل لا لأنه كالرشوة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) إذ المخالفة مع الامام حرام .
( 2 ) بناء على جواز القتال مع كل من يخالف الامام عليه السّلام .
( 3 ) لعدم ما يقتضي الالزام مع وجود من به الكفاية .
( 4 ) الظاهر أنه يلزم بإلزام الامام ولو مع وجود من به الكفاية إذ يمكن ان يرى مصلحة في الزامه الشخص الخاص وتجب اطاعته مضافا إلى أن الامام له الولاية على الأموال والنفوس فله ان يلزم بما لا يكون لازما في حد نفسه .
( 5 ) كما هو شأن كل واجب كفائي .
( 6 ) كما هو ظاهر .
( 7 ) قال في الجواهر في شرح قول المحقق لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف غالبا فيجب تحصيل مقدمته انتهى موضع الحاجة من كلامه ولا أدري ما المراد من هذه الجملة وأي ارتباط بين الأمر بالمعروف والقضاء لكن يمكن الاستدلال على المدعى بأنه على القول بالوجوب الكفائي يكون واجبا على كل أحد فيجب ان يعرّف نفسه الّا أن يقوم به غيره بالمهمة .
( 8 ) قد عرفت الرشوة بما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل أو ليحكم له