تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

[ المقصد الثالث في دعوى المواريث ]

المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم اسلامه ( 1 ) مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه اسلم قبل موت أبيه ( 2 ) وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر ( 3 ) . الثانية : لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان وقال المتأخّر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين ( 4 ) .

[ الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ]

شرح
( 1 ) فان مقتضى عدم اسلامه إلى ما بعد موته عدم ارثه ولا يعارضه استصحاب عدم موته إلى ما بعد اسلامه إذ لا يترتب عليه ان موته وقع حين اسلامه الّا على القول بالاثبات الذي لا نقول به وبعبارة أخرى استصحاب عدم موت الأب قبل اسلامه لا يثبت موته بعد اسلامه أو حين اسلامه كما أن استصحاب حياة المورث إلى ما بعد اسلام الوارث لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه فان الأثر مترتب على موت المورث حال كون الوارث مسلما وهذا العنوان لا يترتب على الاستصحاب المذكور الّا على القول بالاثبات فالقول قول المنكر . ( 2 ) إذا ادعى الآخر علم المنكر بتأخّر موت الأب عن اسلام الولد . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .

[ الثانية : لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان ]

( 4 ) لم يظهر لي وجه التفريق بين المسألة الأولى والثانية فإن ذلك الاشكال بعينه جار في المقام أيضا فان استصحاب بقاء المورث إلى ما بعد غرة رمضان لا يثبت ان موته بعد اسلام وارثه كي يترتب عليه الإرث الّا على نحو الاثبات فلاحظ .