تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ( 1 ) . وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما ( 2 ) وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ( 3 )
شرح
الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال عليه السّلام لي فعل أيّ شيء هو اليوم فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته عليه السّلام عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت أن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لا بيتها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فان زعم أنه احدث فيه شيئا فليأت عليه البينة « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان جميع ما في البيت للزوجة الا أن تقوم بينة على الخلاف فيقع التعارض بين الحديثين وحيث لا يميز الأحدث منهما كي يرجح على الآخر بالأحدثية يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجة بلا حجة فلا بد من المصالحة . ( 1 ) بتقريب انّ العرف لا يفهم فرقا بين الموردين وبعبارة أخرى يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي عموم الحكم والانصاف أنه لا بأس بالتقريب المذكور . ( 2 ) كما هو المستفاد من حديث رفاعة . ( 3 ) وهي رواية عبد الرحمن ظاهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .