تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ المقصد الرابع في الاختلاف في الولد ]

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب أما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة ( 1 ) سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو ابا وابنه ( 2 )
شرح
( 1 ) يدل على المدّعى ما رواه عاصم بن حميد مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عليا عليه السّلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجّوا فيه كلهم يدّعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهم وضمنته نصيبهم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللّه الّا خرج منهم المحق « 1 » . والحديث باسناد الصدوق إلى عاصم بن حميد تام . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .