تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره من الانساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السّلام المرأة تموت فيدعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة فكتب اليه يعني علي بن محمد يجوز بلا بينة قال : وكتبت اليه ان ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي أدعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب لا « 1 » لكن الرواية ضعيفة فلأن جعفر الراوي للخبر لم يوثق .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .