سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لعموم الملاك ولا وجه للتفصيل وفي المقام نصوص خاصة منها ما رواه رفاعة النخاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ( وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ) « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث ان ما يختص بالزوج يكون له وما يختص بالزوجة يكون لها والمشترك من المال يقسم بينهما .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألني هل يقضي ابن ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال : وما ذاك قلت : أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال أنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كلّه للرجل الّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلمّا قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة الّا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 .