تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ويبقى في يده ستة لا يدعيها الّا مدعي الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف وان امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدّعي منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما افرد للآخرين . فان امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة هذا ان امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه ( ومنازعه خ ) ( 1 ) . السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة ( 2 ) ولو لم يكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية ( 3 )
شرح
( 1 ) ما أفاده يتم على المبنى المذكور لكن النصوص الواردة في المقام متعارضة .

[ السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ]

( 2 ) لحجية البينة . ( 3 ) فان مقتضى اليد التنصيف بينهما .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 204 | السيد تقي الطباطبائي القمي