تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثنى عشرة بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعي الثلث . ويبقى واحد مما فما في يد مدعي الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له فان امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه . ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويخص به من تقع القرعة له ولا يقضى لمن يخرج اسمه الّا مع اليمين ولا يستعظم ان يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل فان ما حكم اللّه تعالى به غير مخطئ .