تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضى لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم وتعارض البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضى بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ولمدعي النصف الربع ( 1 ) ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شيء لأنّ بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ( 2 ) .
شرح
الترافع إلى الحاكم تحقق وقد حكم الحاكم بكون الدار للمدعي الأول ولا يتكرر الترافع في قضية واحدة .

[ السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة ]

( 1 ) ما أفاده على مقتضى مشربهم واما على ما تقدم منا فلا بدّ من الصلح . ( 2 ) يرد عليه أولا ان المفروض الإشاعة فلا تميز كي يقال النصف الذي في يد مدعي الكل بلا مزاحم والنصف الذي في يد مدعي النصف يحكم به لمدعي الكل لتقدم بينة الخارج لكن الحق ما أفاده في المتن إذ اليد على النصف ولو على نحو الإشاعة تدل على كونه صاحب اليد وان شئت قلت إن الثلث محكوم بكونه له فإن يده على الثلث بلا معارض ، وثانيا ان مقتضى النصوص الواردة في المقام التعارض فلا بد من ملاحظتها وقلنا لا مناص عن التصالح .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 200 | السيد تقي الطباطبائي القمي