تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مسائل : الأولى : لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها ( 1 ) . الثانية : لو ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعي وان شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل لا يحكم لان ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة وهو قوي ( 2 ) وقيل يقضى له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية ( 3 ) . الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا ( 4 ) وكذا لو كان في يد اثنين ( 5 ) .

[ مسائل ]

[ الأولى : لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ]

شرح
( 1 ) فان البينة لا أثر لها مع انكشاف كذبها وهذا ظاهر .

[ الثانية : لو ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو ]

( 2 ) الظاهر أن ما أفاده تام بالتقريب المذكور في المتن . ( 3 ) لا دليل على كون مجرد البيع دليلا على الملكية الا أن يقال إن المدعي بلا معارض يحكم بكونه مالكا وعليه لو باع عينا بعنوان المالكية مع عدم وجود معارض يكون نفس التصدي للبيع دليلا على كونه مالكا .

[ الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا ]

( 4 ) بلا خلاف أجده فيه هكذا في الجواهر ويمكن تقريب المدعى بأنه أمر ممكن وادعاه ذو اليد ولا منازع له فيحكم له . ( 5 ) بعين الملاك والتقريب .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي