. . . . . . . . . .
شرح
رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال ان كان مضارا كلّف ان يعتقه والّا استسعى العبد في النصف الآخر « 1 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق « 2 » وأيضا ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير وامسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه قال يقوّم قيمة يوم حرّر الأول وامر الأوّل ان يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتى يقضيه « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه لأنه أفسده على أصحابه « 4 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال نعم يؤخذ بما بقي منه « 5 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : ان كان موسرا كلّف ان يضمن فإن كان معسرا خدمت بالحصص « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .