تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

[ هنا مسائل ]

هنا مسائل

[ الأولى : يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام ]

الأولى : يشترط في ثبوت الولاية اذن الامام عليه السّلام أو من فوّض اليه الامام ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته ( 1 ) نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا اليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ( 2 ) ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ويعم الجواز كل الأحكام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في المقام في حال الغيبة فان زمان الحضور لا يكون مورد الابتلاء بالنسبة إلينا فنقول مع عدم الدليل المطلق لا بد من اعتبار كل قيد محتمل في القاضي كما تقدم وأما مع وجود الاطلاق كما هو كذلك فكل من يكون داخلا تحت عنوان الموضوع بقيوده على مقتضى الأدلة يكون حكمه صحيحا بلا فرق بين استقضاء أهل البلد وعدمه وان لم يكن مشمولا فلا اعتبار بقضائه بلا فرق كذلك . ( 2 ) الأمر كما أفاده فان حديث الحلبي « 1 » يقتضي نفوذ حكم قاضي التحكيم ولا دليل على رضاهما بعد الحكم لكن قد مرّ أنه لا فرق بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم في الشرائط والصفات . ( 3 ) على هذا فما الوجه في التنويع وبعبارة أخرى إذا لم يكن فرق بين المقامين فلا مقتضي للتنويع والّا فتصير الأنواع إلى ما شاء اللّه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 8 .