تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وهل يشترط علمه بالكتابة فيه تردد نظرا إلى اختصاص النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك لما يضطره اليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بدون الكتابة ( 1 ) ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط ( 2 ) وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى الّا فيما يقل ( 3 ) وهل يشترط الحرية قال في المبسوط نعم والأقرب أنه ليس شرطا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى اطلاق الدليل عدم اعتبارها وما أفيد في المتن لا يقتضي اعتبارها كما هو ظاهر وان شئت قلت : لا ينحصر ضبط الأمور بالكتابة مضافا إلى أنه ربما لا يحتاج إليها أضف إلى جميع ذلك ان الكلام في أنه هل يشترط شرعا كون القاضي كاتبا أم لا والحق عدم دليل عليه فلاحظ . ( 2 ) قد مر الكلام حول الفروع وذكرنا ان جواز تولّيها للقضاء مستنكر عند أهل الشرع . ( 3 ) لا وجه لاشتراط البصر مع اطلاق الدليل كتابا وسنة . ( 4 ) الكلام فيها هو الكلام .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 19 | السيد تقي الطباطبائي القمي