تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو فسخ أحدهما جاز ( 1 ) ولم يكن للآخر أخذ الجميع لان النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه ( 2 ) ولو ادعى عبد ان مولاه اعتقه وادعى آخر ان مولاه باعه منه وأقاما البينة قضى لأسبق البينتين تاريخا ( 3 ) فإن اتفقتا قضى بالقرعة مع اليمين ( 4 ) . ولو امتنعا عن اليمين قيل يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ( 5 ) ويرجع بنصف الثمن ( 6 ) ولو فسخ عتق كله ( 7 ) وهل يقوّم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لتبعض الصفقة على ما تقدم . ( 2 ) إذ المفروض تعدد البائع فلا يرجع المنسوخ إلى البائع الآخر وبعبارة أخرى قد فرض تعدد البائع فلا مجال للأخذ فلاحظ . ( 3 ) بتقريب انّ الأسبق يبطل اللاحق ولا يبقي مجالا له . ( 4 ) بتقريب انّ المستفاد من النص الخاص الاقراع ثم الاحلاف . ( 5 ) يمكن أن يقال انّ تعبير الماتن بقوله قيل وعدم كونه جازما ناش من عدم شمول النص لمثله . ( 6 ) إذ فرض فوات نصفه فيرجع اليه به . ( 7 ) بتقريب انّ بينة العتق تقتضي عتق كله وقد فرض ارتفاع المزاحم فالمقتضي موجود والمانع مفقود . ( 8 ) فان جملة من النصوص تدل على التقويم بشرط كون المعتق موسرا مفسدا لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته فقال يقوّم قيمته فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده « 1 » ومنها ما رواه الحلبي أيضا : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من العتق ، الحديث 1 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 196 | السيد تقي الطباطبائي القمي