تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
ضعيفة سندا ومنهما ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهما فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع باللّه انهم يحلفون بالحق « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي عليه السّلام قلت : وما قضى في هذا قال : كان يقول الناس كلهم أحرار الّا من اقرّ على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع اليه ويكون له رقا قلت : فما ترى أنت قال أرى ان أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى فان احضر شهودا يشهدون أنها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .