تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال : تخرج من يده فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي في سند وبالبرقي في السند الآخر ومنها ما رواه عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنه تزوجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 9 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .