تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

[ أما المقاصد ]

[ المقصد الأول : في الاختلاف في دعوى الاملاك ]

[ فيه مسائل ]

[ الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بينهما نصفين ]

وأما المقاصد : المقصد الأول : في الاختلاف في دعوى الاملاك وفيه مسائل : الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بينهما نصفين ( 1 ) وقيل يحلف كل منهما لصاحبه ( 2 ) ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه ان التمسها الخصم ( 3 ) ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له ( 4 ) وان قال هي لهما قضى بها بينهما نصفين واحلف كل منهما لصاحبه ( 5 ) ولو دفعهما أقرت في يده ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب انّ اليد امارة الملك فيقضي بينهما نصفين . ( 2 ) يظهر من الجواهر أنه المشهور فيما بين القوم بل نقل عدم الخلاف فيه وتقريب الاستدلال عليه بان المستفاد من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ان وظيفة المنكر ان يحلف والمفروض أنه يصدق على كل واحد منهما أنه منكر فيجب ان يحلف وصفوة القول انّ التنصيف على طبق القاعدة الأولية وأما في الزائد فيدخل في باب المدعي والمنكر . ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر والدليل على المدعى ان اليمين على المنكر ومن الظاهر انّ من لا يدله على العين يكون مدعيا وذو اليد يكون منكرا فاليمين عليه . ( 4 ) إذ الاقرار يؤخذ به فيكون للمقر له وحيث إنه منكر يحلف كما سبق . ( 5 ) فان مقتضى الاقرار كونه لهما فكل منهما منكر ووظيفة المنكر اليمين . ( 6 ) إذ مقتضى اليد كونه ملكا له والمدعي للخلاف لا بد أن يثبت فلاحظ .