تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ويتقاصان بقيمتها مع التلف ( 1 ) . مسألتان : الأولى : من ادعى مالا يد لأحد عليه قضي له ( 2 ) ومن بابه : أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا ويقول واحد منهم هو لي فإنه يقضي به لمن ادعاه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض تحقق الضمان بالنسبة إلى ذي اليد فالحق ثابت من الطرفين وقد عرفت الاشكال في ثبوت الضمان .

[ مسألتان : ]

[ الأولى : من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ]

( 2 ) قال في الجواهر في هذا المقام بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه الخ . ( 3 ) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا وقال واحد منهم : هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه « 1 » فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح ويؤيد المدعى ما رواه منصور بن حازم في حديث قلت له أيضا ان اللّه اجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون باللّه قال : صدقت قلت إن من عرف له ربّا فقد ينبغي له أن يعرف ان لذلك الرب رضا وسطا وانه لا يعرف رضاه وسخطه الّا بوحي أو رسول فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة إلى أن قال فقلت لهم : من قيم القرآن فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم قلت : كله قالوا لا فلم أجد أحدا يقول إنه يعرف ذلك كله الّا عليّ وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .