تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وبه رواية ( 1 ) وفي سندها ضعف ( 2 ) .
شرح
لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا أنا أدري فاشهدوا ان عليا عليه السّلام كان قيم القرآن « 1 » . فإنه يستفاد من الخبر المزبور مفروغية الأصل المذكور في أذهان العقلاء .

[ الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله ]

( 1 ) والرواية المشار إليها ما رواه الشعيري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه اخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به « 2 » . ( 2 ) بمنصور بن عباس بل وبغيره فلا يترتب أثر على الحديث ولا بد من العمل على طبق القواعد فنقول ما أخرج بالغوص ان أعرض عنه مالكه يجوز تملكه فان العين تصير بالاعراض كالمباحات الأصلية بمقتضى السيرة العقلائية وأما مع عدم الاعراض أو الشك فيه فيشكل تملكه فلا بد من اعمال القانون الشرعي بالنسبة اليه وأما ما اخرجه البحر فالكلام فيه هو الكلام فلاحظ .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 168 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .