تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وان كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إمّا لأن الغريم لم يعاصر واما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته الزم الأول ( 1 ) وان احتمل وقف الحكم حتى يتبين ( 2 ) . الثانية : للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ( 3 ) ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الاشهاد ( 4 ) ولو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين ( 5 ) . الثالثة : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) الاشكال فيه هو الاشكال المتقدم .

[ الثانية : للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ]

( 3 ) لا أرى وجها صحيحا لما ذكر فإن المديون يجب عليه أن يؤدي دينه ولا يجوز له امساك مال الغير . ( 4 ) لتمكنه من الانكار . ( 5 ) لكن الاشكال في أصل جواز التأخير ومطالبته الاشهاد .

[ الثالثة : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ]

( 6 ) إذا كان الحجة مملوكة له يجوز له امساكها لغرض كونها مملوكة له والناس مسلطون على أموالهم فالميزان في وجوب الدفع وعدمه كون الورقة مملوكة له أو غير مملوكة بل لنا أن نقول لا يجب عليه الدفع حتى مع عدم كون الحجة مملوكة له لعدم دليل على وجوب الدفع .