وان كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إمّا لأن الغريم لم يعاصر واما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته الزم الأول ( 1 ) وان احتمل وقف الحكم حتى يتبين ( 2 ) .
الثانية : للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ( 3 ) ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الاشهاد ( 4 ) ولو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين ( 5 ) .
الثالثة : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) الاشكال فيه هو الاشكال المتقدم .