[ مسائل ثلاث ]
[ الأولى : إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم ]
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم ( 1 ) ولو انكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة ( 2 ) وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الّا نادرا لم يلتفت إلى انكاره لأنه خلاف الظاهر ( 3 ) ولو ادعى ان في البلد مساويا له في الاسم والنسب كلّف ابانته في اثباته ( 4 ) فإن كان المساوي حيا سئل فان اعترف انه الغريم الزم وأطلق الأول ( 5 ) وان انكر وقف الحكم حتى يتبيّن ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر فان المقرّ يؤخذ باقراره .
( 2 ) إذ لا وجه لأخذه والحكم عليه لأن المفروض انّ حكم الحاكم لم يقع على شخصه بل لا يبعد كما في الجواهر ان يقال هذا الحكم باطل إذ لا دليل على جواز الحكم على العنوان الجامع المردد .
( 3 ) الا أن يقال كما سبق ان الحكم من أصله باطل غير نافذ .
( 4 ) ان قلنا ببطلان الحكم على المردد لا تصل النوبة إلى ما ذكر كما هو ظاهر وان قلنا بصحته فمع الاطمينان بكون المدعى عليه والمحكوم ، المنكر فلا وجه للرجوع إلى الغير ولا وجه لتكليفه بالإبانة .
( 5 ) مع الاطمينان بكون الغريم هو المنكر كيف يؤخذ المساوي باقراره وكيف يمكن تحديد الدعوى وكيف يلزم ويطلق المساوي .
( 6 ) إذا فرض انّ الحكم الصادر من الحاكم صحيحا ويكون المنكر محكوما عليه بالاطمينان لا وجه لوقف الحكم ظاهرا .