[ البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد ]
البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده ( 1 ) ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدء باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى أعادتها بعد الإقامة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) نفى في الجواهر الخلاف فيه في الجملة عند الإمامية وقد تقدمت هذه المسألة وقد دلت جملة من النصوص « 1 » على المدعى .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب هكذا في الجواهر فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو والّا يشكل الجزم بالحكم ورفع اليد عن الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص الواردة في المقام ومجرد ذكر الشاهد قبل اليمين لا يدل على اشتراط الترتيب والعرف ببابك كما أن تقريب المدعى بانّ وظيفة المدعي إقامة الشاهد ابتداء فلو قدم اليمين لم يعمل بوظيفته غير تام إذ بعد فرض اطلاق النصوص لا مجال لهذا التقريب وأيضا وظيفة المدعي أحد الأمرين أما إقامة البينة وأما إقامة الشاهد الواحد واليمين فمع عدم البينة وظيفته المركب من الأمرين فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 102 - 107 .