تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضي له مع اليمين وعليه مع النكول ( 1 ) . مسائل ثمان : الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وانه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعي على عدم أخذ هذه الأمور لم يتوجه ( 2 ) ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم ( 3 ) نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على أنّ البينة على المدعى واليمين على من انكر عدم الاختصاص وجريان الحكم في الموارد المذكورة .

[ مسائل ثمان ]

[ الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق ]

( 2 ) إذ توجه الدعوى على الوارث يتوقف على ثبوت الحق في ذمة المورث ووفاء تركته التي في يد الوارث بذلك الدين وعلم الوارث بموت المورث فمع مساعدة المدعي على عدم أحد هذه الأمور لا مجال لتوجه الدعوى . ( 3 ) كما هو ظاهر لان اليمين تتعلق بمورد الدعوى والمفروض أنّ المدعي يدعي علم الوارث . ( 4 ) إذ الدعوى متوجهة إلى الوارث وبعبارة أخرى يكون هو المدعى عليه فيلزم عليه ان يحلف على نفي الواقع لا على نفي العلم .