وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضي له مع اليمين وعليه مع النكول ( 1 ) .
مسائل ثمان :
الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وانه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعي على عدم أخذ هذه الأمور لم يتوجه ( 2 ) ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم ( 3 ) نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على أنّ البينة على المدعى واليمين على من انكر عدم الاختصاص وجريان الحكم في الموارد المذكورة .