تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على الدعوى ( 1 ) فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم استأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به الّا وهو قادر على الحلف عليه والوجه أنه ان تطوع بذلك صح وأن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ( 2 ) ولو ادعى المنكر الإبراء أو الاقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق ( 3 ) ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب انّ الدعوى على ثبوت الحق فيكفي انكاره والحلف عليه . ( 2 ) الظاهر أنّ ما أفاده تام إذ لا وجه لإلزامه بالحلف على نفي السبب الخاص وبعبارة أخرى السبب بما هو سبب لا موضوعية له ومورد الدعوى اثبات حق عليه فيكفي الحلف عليه . ( 3 ) الأمر كما أفاده فإنه أقرّ بصدق الدعوى غاية الأمر يدعي الخروج عن العهدة فعليه البينة والمدعي يصير منكرا وعليه الحلف وهذا ظاهر . ( 4 ) كما تقدم فإنه لا يلزم عليه لعدم دليل على اللزوم ومقتضى الاطلاق المستفاد من الأدلة لزوم الحلف على نفي أداء الحق فلا وجه للزوم الحلف على نفي الخصوصية .