تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الثانية : إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية ( 1 ) . الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ولا يتوجه اليمين على المنكر ( 2 ) .

[ الثانية : إذا ادعى على المملوك ]

شرح
( 1 ) فيما يرجع ببدن العبد المملوك للمولى وأما لو كان راجعا إلى ذمة العبد فلا .

[ الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ]

( 2 ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد هكذا في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام برجل فقال : هذا قذفني ولم تكن له بينة فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه فقال : لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم « 1 » ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في حديث قال : لا يستحلف صاحب الحدّ « 2 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام انّ رجلا استعدى عليا عليه السّلام على رجل فقال إنه افترى عليّ فقال علي عليه السّلام للرجل فعلت ما فعلت فقال : لا ، ثم قال علي عليه السّلام للمستعدي : ألك بينة قال : مالي بينة فاحلفه لي قال علي عليه السّلام : ما عليه يمين « 3 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 112 | السيد تقي الطباطبائي القمي