تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ( 1 ) . السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول ( 2 ) أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات بعلاج لا بالسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه لا يقبل الّا مع البينة ( 3 ) .
شرح
غيرها فلا يجري وثانيا أنه لا دليل على كونه حقا وعلى فرض كونه حقا لا دليل على امكان اسقاطه بل الحق ان يقال إن مقتضى أن للمدعي إقامة البينة جواز اقامتها بعد الالتماس أيضا فان مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد وجواز اقامتها قبل الحلف أو الرد نعم لا يبعد أن يقال أنه لو أمر الحاكم المنكر بالحلف لا يبقى مجال لإقامتها إذ بعد الأمر بالحلف من قبل الحاكم تكون الوظيفة وظيفة المنكر فلا مجال للمدعي بعد ، الّا أن يرد المنكر اليمين فلاحظ . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام .

[ السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين ]

( 2 ) الظاهر انّ الوجه في جميع ما ذكر أنه لا موضوع للدعوى وبعبارة أخرى لا طريق إلى ثبوت شيء ومقتضى الأصل عدمه ومع عدم ثبوت الحق لا مجال لتوجه اليمين على المنكر . ( 3 ) إذ مقتضى القانون الشرعي أنه محكوم بالبلوغ فالمدعي للعلاج عليه إقامة البينة واللّه العالم .