تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
نعم لو قذفه بالزنى ولا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه اشكال إذ لا يمين في الحد ( 1 ) . الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ( 2 ) ولو نكل لزمه المال ( 3 ) دون القطع بناء على القضاء بالنكول ( 4 ) وهو الأظهر ( 5 ) والّا حلف المدعي ( 6 ) . ولا يثبت الحد على القولين ( 7 ) وكذا لو أقام شاهدا وحلف ( 8 ) . الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز ( 9 )
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لهذا القول بل مقتضى القاعدة عدم ثبوت الحد إذ المفروض أنه لا بينة ومن ناحية أخرى لا يمين في الحد كما هو مقتضى النصوص .

[ الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ]

( 2 ) فإنه حق الناس فيجري فيه الحلف . ( 3 ) على طبق القاعدة السارية في باب القضاء . ( 4 ) فان الحد لا يثبت الّا بالبينة أو الاقرار على ما هو المقرر في محله . ( 5 ) كما تقدم . ( 6 ) على القول بأن النكول لا يكون موضوعا للقضاء . ( 7 ) إذ المفروض أنه لا بينة . ( 8 ) إذ المفروض عدم تحقق البينة .

[ الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ]

( 9 ) تقريب عدم الجواز أنه اسقط حقه والحق الساقط لا يرجع بلا دليل . وفيه أولا : انّ هذا التقريب على تقدير تماميته يختص بصورة الاسقاط وأما في