نعم لو قذفه بالزنى ولا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه اشكال إذ لا يمين في الحد ( 1 ) .
الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ( 2 ) ولو نكل لزمه المال ( 3 ) دون القطع بناء على القضاء بالنكول ( 4 ) وهو الأظهر ( 5 ) والّا حلف المدعي ( 6 ) .
ولا يثبت الحد على القولين ( 7 ) وكذا لو أقام شاهدا وحلف ( 8 ) .
الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز ( 9 )
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لهذا القول بل مقتضى القاعدة عدم ثبوت الحد إذ المفروض أنه لا بينة ومن ناحية أخرى لا يمين في الحد كما هو مقتضى النصوص .