. . . . . . . . . .
شرح
الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت الّا الركعتين وقد قضت الطواف « 1 » ، فان المستفاد من الحديث بالصراحة عدم بطلان الطواف بحدوث الحيض بعده ولاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل الركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها « 2 » لكن هذه الطائفة لا تدل الّا على عدم البأس بالفصل بين الطواف وصلاته وبعبارة أخرى المستفاد من هذه الطائفة الحكم الحيثي فلا مجال للاستدلال بها على جواز تأخير الصلاة إلى زمان الرجوع من منى وبعبارة واضحة لا بد من التحفظ على جميع الأمور الواجبة الّا الموالاة بين الطواف وصلاته وعلى هذا الأساس نقول يمكن أن يقال إن الحج ينقلب إلى الافراد بمقتضى ما هو المستفاد من النص من أن من لا يتمكن من الاتيان بعمرة التمتع ينقلب حجه إلى الافراد لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » فان المستفاد من هذا الحديث ان من لا يتمكن من الاتيان بالطواف والسعي حجه يكون افرادا ومن الواضح أن المطلوب الطواف والسعي بتمام اجزائهما وشرائطهما والمفروض في المقام ان هذه المرأة التي مورد الكلام لا يمكنها الاتيان بالطواف والسعي فيكون حجها حج الافراد .
ايقاظ : وهو انّ المستفاد من النصوص الواردة في الحائض ان وظيفتها عند العذر لا تنتقل إلى البدل ولا تجب عليها الاستنابة لاحظ حديث زرارة « 4 » فان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 85 .
( 4 ) لاحظ ص 85 .