[ ( مسألة 292 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها ]
( مسألة 292 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج ( 1 ) .
شرح
متعتها ولتستأنف بعد الحج « 1 » والسند ساقط عن الاعتبار بمحمد بن سنان ومنها ما رواه أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر « 2 » .
والسند ضعيف بأبي إسحاق ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 3 » والحديث تام سندا ودلالة والصدوق أفتى بمضمونه ولم يفصل فيه بالتفصيل الذي يستفاد من تلك الطائفة فالصحيح ما أفاده الصدوق وما أفاده في المتن من طريق الاحتياط تام وأما ما أفاده في المتن من التفصيل بين سعة الوقت وضيقه فالظاهر أنه تام فان الظاهر من الحديث النظر إلى فرض سعة الوقت وأما مع عدم سعته فيدخل في الفرع السابق وهو عدم تمكنها من العمل بالوظيفة .
( 1 ) حكم الماتن بعدم بطلان الطواف بحدوث الحيض بعده وما أفاده تام لاحظ ما رواه زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 76 .