تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يدع العمرة فإذا أتم حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه « 1 » وتقريب الاستدلال واضح ويؤيد المدعى ما عن الشيخ : قال : وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عائشة قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس « 2 » وقالوا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام لاي هلال المحرم واعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة « 3 » أضف إلى ما تقدم ما عن صاحب الجواهر من قوله لا خلاف في جواز العدول من التمتع إلى الافراد مع ضيق الوقت أو حيض بل الاجماع بقسميه عليه انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه وممّا يمكن الاستدلال به على المدعى ما روي عن الرضا عليه السّلام أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف نصنع بالحج فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فافرد فيه الحج قلت : أرأيت أن أراد المتعة كيف يصنع قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج « 4 » . هذا كله بالنسبة إلى المرأة التي تصير حائضا قبل الاحرام أو أثنائه وهي الصورة الأولى وأما إذا حدث الحيض بعد الاحرام وقبل الطواف وهي الصورة الثانية فالنصوص متعارضة لاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .