[ ( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما ]
( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ومع تعذر التيمّم تتعين الاستنابة ( 1 ) .
شرح
المساجد فلا يجوز له الطواف ويرد عليه انا قد ذكرنا في محله ان المستفاد من الأدلة ان الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية ويترتب على البدل كل حكم يترتب على المبدل منه فان التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين .
( 1 ) قد تقدم في ذيل المسألة السابقة ما يكون شرحا ودليلا لهذه المسألة فلا وجه للإعادة وراجع ما ذكرناه هناك .