تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ ( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده ]

( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الاتيان بحجّ الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ثمّ انّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المرأة التي تحيض حال الاحرام لعمرة التمتع أو بعده تارة يمكنها الصبر والاتيان بأعمال العمرة وأخرى لا يسع الوقت أما على الأول فلا بد من الصبر والإتيان بما هي وظيفتها عن عمرة التمتع وهذا على طبق القاعدة الأولية ولا يحتاج إلى الاستدلال وأما إذا لم يسع الوقت فتارة يكون حيضها عند احرامها أو قبل أن تحرم وأخرى يكون بعد الاحرام فهنا صورتان : أما الصورة الأولى فوظيفتها انقلاب حجها إلى الافراد لاحظ ما رواه جميل