تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف ]

[ شرائط الطواف ]

شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات ثم أنه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور :

[ الأول : النية ]

الأول : النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة .

[ الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ]

الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فروع : الفرع الأول : ان الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع لا اشكال ولا كلام في كون الطواف من واجبات عمرة التمتع واجزائها قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بل هو ركن فيها اجماعا وضرورة ولم يختلف فيه أحد من المسلمين ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر قوله تعالى :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ« 1 » ولا أدري بأي تقريب تدل الآية الشريفة على المدعى إذ الطواف جزء من اعمال الحج فالظاهر أن الآية وحدها لا تكون دليلا على المدعى المذكور فلاحظ .
هامش
( 1 ) الحج : 29 .