تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

[ ( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ]

( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لا فرق في الهدي المذكور بين اقسامه والوجه فيه اطلاق الدليل لاحظ ما رواه زرارة « 1 » . الفرع الثاني : أنه لو لم يجد الهدي فهل ينتقل إلى الصوم أو يتحلل باتيان عمرة مفردة أو يخرج عن الاحرام بلا مخرج أو يبقى في الاحرام إلى أن يذبح اما الانتقال إلى الصوم فربما يستدل عليه بحديثين أحدهما ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم « 2 » . ثانيهما : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام « 3 » والحديثان واردان في المحصور ولا وجه لاسراء الحكم بالنسبة إلى المصدود واما توقفه على الاتيان بعمرة مفردة فلا دليل عليه واما خروجه عن الاحرام فربما يقال يدل عليه حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط « 4 » وهذه الرواية تقيد بما دل على وجوب الذبح ولا مجال لان يقال إن وجوب الذبح مشروط بالتمكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 429 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .