. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى « 1 » .
ومنها ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم قلت : الفداء قال : شاة « 2 » .
ومنها ما رواه ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فامره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى « 3 » ومنها ما رواه ابن بزيع أيضا عن أبي الحسن عليه السّلام مثله الّا أنه قال في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة ثم زاد وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا « 4 » .
وأما لو لم يكن شيء من المذكورات ويكون الاستظلال كعدمه فهل يكون جائزا أم لا ؟ اختار في المتن الجواز ويشكل إذ المستفاد من جملة من النصوص المنع والنهي عن ركوب المحرم القبة والكنيسة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا قلت : فالمرأة المحرمة قال : نعم « 5 » .
ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبّة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .