[ ( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ]
( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ( 1 ) .
شرح
في حديث قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده « 1 » والظاهر أن الحديث متروك العمل به عند الأصحاب ولكن هل يمكن رفع اليد عنه مع كونه تاما سندا ودلالة وقد قرر عندنا تبعا لسيدنا الأستاذ ان الاعراض عن الخبر المعتبر لا يوجب سقوطه عن الحجية .
الجهة الثالثة : أنه يجب على النائب أن يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه والوجه فيه أن النائب ينوب عن المنوب عنه فيما وجب عليه والمفروض ان الحج مع ما يلحق به واجب على المنوب عنه فيلزم أن ينوب النائب في كل فعل واجب عليه وإن شئت فقل ان النائب باحرامه عن المنوب عنه يلزم عليه أن يأتي بكل ما يجب في الحج والمفروض أن طواف النساء من الواجب فلا تنافي بين كون النائب باقيا في الاحرام ما دام لم يأت بطواف النساء وبين وجوب الاتيان به بعنوان النيابة ولا يخفى ان النائب باحرامه للحج يحرم عليه النساء ولكن لا يحرم فراش الزوجة للمنوب عنه إذ المنوب عنه لم يحرم فلا وجه لترتب الحكم المذكور عليه .
( 1 ) الأمر كما أفاده فانا ذكرنا قريبا أنه لو كان للمولى مركب اعتباري وبين في مورد شرائط واجزاء له وأوجه أوامر به في مورد آخر ولم يأت بقرينة تدل على الاختلاف يفهم أنه يشير إلى ذلك المركب الاعتباري المعهود وإن شئت قلت تحقق لذلك المركب حقيقة شرعية فكلما يذكر ذلك الشيء ويشار إليه يفهم ان المراد ذلك الأمر المجعول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستماع ، الحديث 2 .