تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ ( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ]

( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنه يجب طواف النساء على النساء كما يجب على الرجال وادعي عليه الاجماع مضافا إلى السيرة الخارجية وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علي بن يقطين « 1 » ومنها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » ومنها ما عجلان أبي صالح « 3 » ومنها ما رواه أيضا « 4 » أضف إلى ذلك اطلاقات النصوص الواردة في المقام بالإضافة إلى الاشتراك في التكليف بين الرجال والنساء . الجهة الثانية : أن الرجل قبل طواف النساء لا يحل له فراش زوجته والمرأة لا يحل لها فراش زوجها قبل طواف النساء لاحظ الباب الثاني « 5 » والباب الرابع والثمانين من أبواب الطواف « 6 » فان المستفاد من مجموع الأدلة أنه لا يبقى شيء على المحرم بعد طواف النساء وفي المقام حديث رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص 384 . ( 2 ) لاحظ ص 87 . ( 3 ) لاحظ ص 87 . ( 4 ) لاحظ ص 87 . ( 5 ) لاحظ ص 385 - 387 . ( 6 ) لاحظ ص 87 - 88 و 387 .