تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون قران الا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة الحديث وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت عند مقام إبراهيم عليه السّلام وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصّر وقد احلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم « 2 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة « 3 » فلا اشكال في أصل الحكم وهما وان كانا واجبين لكن لا يكونان من اجزاء الحج ولذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أقسام الحج ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .