تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون تركهما ولو عمدا موجبا لبطلان الحج قال في الجواهر لكن هو غير ركن فلا يبطل النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج الخ « 1 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج الحديث « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القارن لا يكون الّا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء « 4 » ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل فقال أصلحك اللّه ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال ان يقيم عليها قال : فاطرق وهو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها تمضي فقد تم حجها « 5 » فإنه قد صرح سلام اللّه عليه وعلل الحكم بقوله فقد تم حجها فالنتيجة أن طواف النساء خارج عن الحج .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 19 ص 372 . ( 2 ) لاحظ ص 386 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 5 ) الوسائل : الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 13 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 387 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى